الميرزا جواد التبريزي
531
أسس القضاء والشهادة
وبالجملة : فإنّ الأعمى تصحّ شهادته متحمّلا ومؤدّيا ، عن علمه وعن الاستفاضة فيما يشهد به بالاستفاضة . ولو تحمّل شهادة وهو مبصر ثمّ عمى ، فإن عرف نسب المشهود به أقام الشهادة ، وإن شهد على العين وعرف الصوت يقينا جاز أيضا ، أمّا شهادته على المقبوض فماضية قطعا وتقبل شهادته إذا ترجم للحاكم عبارة حاضر عنده .